للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا سليمان قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان الهمداني، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء".

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي بن أبي طالب قال: "أمرنا رسول الله -عليه السلام- أن نستشرف العين والأذن".

حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح (ح).

حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أنا شريك قالا جميعًا: عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: "أتى رجل عليًّا فسأله عن مكسورة القرن؟ فقال: لا يضرك. قال: عرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله -عليه السلام- أن نستشرف العين والأذن".

قال: أبو جعفر: ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة أو مدابرة وذلك في الأذن، ما كان مشقوق من قبالة الأذن فهي مقابلة وما كان من أسفلها فهي مدابرة، وبيَّن سعيد بن المسيب". عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية فقال: "هي المقطوعة نصف أذنها".

فثبت بذلك ما نهى سعيد [عنه] (١) من ذلك في الأذن ولم يجز لنا تركه؛ لأن حديث البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين:

إما أن يكون متقدما لحديث علي -رضي الله عنه- هذا فيكون حديث علي -رضي الله عنه- هذا زائدًا عليه.

أو يكون متأخرًا عنه فيكون ناسخًا فلما لم يعلم نسخ حديث علي -رضي الله عنه- بعدما قد عُلِمَ ثبوته جعلناه ثابتًا مع حديث البراء وأوجبنا العمل بهما جميعًا.


(١) ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>