للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عن أبي بكرة، عن عبد الله بن حُمران بن عبد الله الأموي مولى عثمان ابن عفان، عن أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، عن الحسن البصري ... إلى آخره.

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الحسن البصري ... إلى آخره.

وأخرجه عبد الرزاق (١): عن معمر، عن الحسن ... نحوه.

ومنهم طاوس وسعيد بن جبير، أخرج عنهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، قال: قال طاوس وسعيد بن جبير: "من مس ذكره وهو لا يريد فليس عليه وضوء".

ومنهم إبراهيم، أخرج عنه ابن أبي شيبة (٣) أيضًا: عن ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة".

وأخرجه محمد بن الحسن في "موطأه" (٤): أنا مُحِلّ الضبيِّ، عن إبراهيم النخعي، في مس الذكر في الصلاة، قال:"إنما هو بضعة منك".

قوله: "فبهذا نأخذ" أي: فبعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر نأخذ، والله أعلم.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ١٢٠ رقم ٤٣٨)، ولفظه: "كان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءًا".
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٥٢ رقم ١٧٥٠).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٥٢ رقم ١٧٤٨).
(٤) "موطأ مالك": رواية محمَّد بن الحسن (١/ ٣٧ رقم ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>