للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم قال: "قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله -عز وجل-".

قوله: "إلا المروة" قال الخطابي: المروة حجارة بيض وقال الأصمعي: وهي التي يقدح منها النار، وإنما تجزئ الذكاة من الحجر بما كان له حد يقطع.

قوله: "أمر الدم بما شئت" أي استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مرى الضرع يمريه ويروى: "أمر الدم"، من مار يمور، إذا جرى، وأماره غيره، قال الخطابي: وأصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي "امرر" برائين مظهرتين، ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط.

ويستفاد منه: جواز الصيد بالكلب وجواز الذبح بكل ما يُمْري الدم، واشتراط التسمية عند الذبح.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلي أن أباحوا [ما ذبح] (٢) بالسن والظفر المنزوعين وغير [المنزوعين] (٣) واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث والأوزاعي في رواية عنه فإنهم قالوا: يباح الذبح بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو غير منزوعين واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا روح


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ١٠٢ رقم ٢٨٢٤).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٣) في "الأصل، ك": "منزوعين"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>