للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ثلاث، وقيل: قبل ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في ذلك.

وأخرج أحاديث النسخ عن جماعة من الصحابة وهم:

علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبريدة بن الخصيب وأبو سعيد الخدري وقتادة بن النعمان وجابر بن عبد الله ونبيشة الهذلي وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنهم-.

أما حديث علي -رضي الله عنه-: فأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري وأبي داود عن عبد الوارث بن سعيد عن علي بن زيد بن جدعان البصري المكفوف عن النابغة بن مخارق بن سليم عن أبيه مخارق بن سليم عن علي -رضي الله عنه-.

والنابغة ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يتعرض إليه بشيء، ومخارق بن سليم وثقه ابن حبان، وعبد الوراث وعلي بن زيد من رجال الصحيح.

الثاني: عند ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا يزيد أنبا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن نحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها، واجتنبوا كل ما أسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم".


(١) "مسند أحمد" (١/ ١٤٥ رقم ١٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>