عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال:"سئل رسول الله -عليه السلام- عن القردة والخنازير أهي مما مسخ؟ قال: "إن الله -عز وجل- لم يهلك قومًا -أو يمسخ قومًا- فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة".
حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود، قالا: ثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن المغيرة اليشكري، عن المعرور بن سويد، عن عبد الله، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "إن الله تبارك وتعالى لم يهلك قومًا فيجعل لهم نسلًا ولا عقبًا".
حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن علقمة بن مرثد، عن المعرور بن سويد، عن أم سلمة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
فبين رسول الله -عليه السلام- في هذا الحديث أن الممسوخ لا يكون له نسل ولا عقب، فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما مسخ لم يبق، فانتفى بذلك أن يكون الضب مكروهًا من قِبَلِ أنه مسخ أو من قِبَلِ ما يخاف أن يكون مسخًا.
ش: لما دل حديث أبي سعيد الخدري على أنه -عليه السلام- لم يحرم الضباب مع خوفه أن تكون من الممسوخ.
فنظرنا في ذلك، فوجدنا حديثا آخر دل على أن الممسوخات لم يبق لها نسل ولا عقب، فدل على أن الضب لو كان مما مسخ لم يبق، فانتفى بذلك أن يكون الضب مكروهًا من قِبَلِ أنه من الممسوخات، أو من قِبَلِ ما يخاف أن يكون مسخًا، فإذا انتفت كراهة الضب من هذين الوجهين؛ يحتاج فيه بعد ذلك إلى دليل آخر يدل إما على جواز أكله، وإما على منعه، ويجيء ذلك عن قريب، إن شاء الله تعالى.
وأخرج حديث ابن مسعود من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل