للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مالك في "موطئه" (١).

وأخرجه مسلم (٢): ثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر، عن إسماعيل -قال يحيى بن يحيى: أنا إسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول: "سئل النبي -عليه السلام- عن الضب، فقال: لست بآكله ولا محرمه".

الثالث: عن يزيد بن سنان القزاز، عن مكي بن إبراهيم شيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج، عن نافع قال: كان ابن عمر. . . إلي آخره.

الرابع: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن سهل بن عامر البجلي، فيه مقال، فقال أبو حاتم: كذاب، وقال البخاري: منكر الحديث.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣): ثنا أبو معاوية، عن مالك بن مغول، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- سئل عن الضب؟ فقال: لا لا آكله، ولا أنهى عنه".

الخامس: عن نصر بن مرزوق، عن أسد بن موسى، عن ورقاء بن عمر اليشكري، عن عبد الله بن دينار. . . إلى آخره.

السادس: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري. . . إلى آخره.

وأخرجه العدني في "مسنده": عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر نحوه.

السابع: عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون. . . إلى آخره.

ص: وقد روي عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- أنه حلال.


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٩٦٨ رقم ١٧٣٩).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤٣).
(٣) "مسند أحمد" (٢/ ٤١ رقم ٥٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>