للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة.

وأخرجه ابن حزم (١): من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان. . . إلى آخره.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عفان بن مسلم الصفار، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان. . . إلى آخره.

الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب، شيخ البخاري وأبي داود، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان. . . إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا عبيد بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "أُهدي لرسول الله -عليه السلام- ضب فلم يأكل منه، قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا أطعمه السُّؤَّال؟ قال: لا تطعمي السُّؤَّال: إلا مما تأكلين".

قوله: "قال: فبذلك نأخذ" أي قال محمد بن الحسن فيما ذكر من الكراهة نأخذ.

ص: قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت، قد يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه السائل؛ لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته، ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل فإنما هو لله -عز وجل-، فأراد النبي -عليه السلام- أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله -عز وجل- إلا من خير الطعام، كما قد نهى أن يتصدق بالبسر الرديء والتمر الرديء.

ش: أي قيل لمحمد بن الحسن: ما في ما ذكرت دليل على ما ذهبت إليه في الاحتجاج للقوم المذكورين فيما ذهبوا إليه من كراهة أكل لحم الضب،


(١) "المحلى" (٧/ ٤٣١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٢٣ رقم ٢٤٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>