للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فلا يقربنَّا في مساجدنا" وفي رواية أخرى (١): "فلا يقرب مسجدنا" وحجة الجماعة ما جاء في رواية أخرى: "فلا يقرب المساجد" ذكرها مسلم (٢) وغيره، وقاسوا على هذا مجامع الصلاة في غير المساجد، كمصلى العيدين والجنائز ونحوها من مجامع العبادات.

وقال عياض: قد ذكر بعض فقهائنا أن حكم مجامع المسلمين فيهم هذا الحكم كمجالس العلم والولائم، وحلق الذكر.

الثاني: أن الملائكة تتأذى من الأشياء الكريهة كما يتأذى بنو آدم، فعل هذا يمنع الدخول بهذه الروائح إلى المسجد وإن كان خاليًا؛ لأنه محل الملائكة.

الثالث: قالوا: وفي اختصاصه النهي عن دخول المسجد إباحة دخول الأسواق وغيرها بها؛ وذلك لأنه ليس فيها حرمة المساجد ولا هي محل الملائكة لأنه إن تأذى به أحد في سوقه تنحى عنه إلى غيره وجالس سواه، ولا يمكنه ذلك في المسجد لانتظار الصلاة وإن خرج فاتته.

الرابع: قال أبو القاسم بن أبي صفرة: فيه دليل على تفضيل الملائكة على بني آدم، ولا دليل في ذلك، لاسيما مع قوله: "فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس" فقد سواهم؛ ومع قوله: "فلا يؤذينا".

الخامس: استدلت به طائفة فيما ذهبوا إليه من عدم جواز أكل الثوم والبصل ونحوهما، على ما يجيء بيانه مفصلًا إن شاء الله تعالى.

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يأتي المساجد".


(١) أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (٥/ ٤٤٠ رقم ٢٠٨٦) من حديث جابر، والطبراني في "الأوسط" (٣/ ٣٠٣ رقم ٣٢٣٠) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٣٩٣ رقم ٦٨) بلفظ: "فلا يأتين المساجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>