وعتبة بن فرقد بن يربوع السلمي، أبو عبد الله، له صحبة، نزل الكوفة، وكان أميرًا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على بعض فتوحات العراق.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال:"رأيت عليًا - رضي الله عنه - ورأى على رجل بردًا يتلألأ، فقال: فيه حرير؟ قال: نعم. فأخذه فجمع ضَفَّتيه بين أصبعيه فشقه فقال: أما إني لم أحسدك عليه، ولكني سمعت رسول الله -عليه السلام- نهى عن الحرير".
ش: حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا من الأحاديث التي تدل على تحريم الحرير على الرجال.
أخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن جميل بن مرة الشيباني البصري، عن أبي الوضيء عباد بن شبيب القيسي صاحب شرطة علي - رضي الله عنه -.
قوله:"فجمع ضفَّتيه" أي جانبيه، والضَّفَّة -بفتح الضاد المعجمة وكسرها، وتشديد الفاء- جانب النهر في الأصل فاستعير لجانب كل شيء.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر - رضي الله عنه - قال:"يا رسول الله، إني مررت بعطارد -أو بلبيد- وهو يعرض عليه حلة حرير، فلو اشتريتَهَا للجمعة وللوفود، فقال رسول الله -عليه السلام-: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -عليه السلام-. . . . نحوه. غير أنه لم يذكر عطاردًا، ولا لبيدًا.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس وعمرو، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- مثله. وذكر أن الرجل عطارد أو لبيد.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا يحيي بن أبي إسحاق، قال: "قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: ما