للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أيضًا إسناده صحيح، عن محمَّد بن خزيمة، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري، عن همام بن يحيي، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي.

وأخرجه أبو داود مختصرًا (١): ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي: "أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي -عليه السلام-: هل تعلمون النبي -عليه السلام- نهى عن كذا، وعن ركوب جلود النمور، قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة، فقالوا: أما هذه فلا، فقال: أَمَا إنها معهن ولكنكم نسيتم".

وقال الحافظ المنذري: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فروي كما ذكرناه، وروي عن أبي الشيخ عن أخيه حمان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية، وروي عن بَيْهس بن فهدان، عن أبي شيخ، عن عبد الله بن بيهس، عن أبي الشيخ، عن معاوية.

واختلف على يحيي بن أبي كثير فيه، فروي عنه عن أبي شيخ، عن أخيه، وروي عنه عن أبي إسحاق، عن حمان، وروي عنه حدثني حمران من غير واسطة، وسماه حمران.

الثالث: عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني، عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، عن يحيي بن حمزة بن واقد الحضرمي الدمشقي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير الطائي، عن حمران بن أبان، عن معاوية.

وأخرجه الطبراني في "معجمه" (٢): نا جعفر بن محمَّد الفريابي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيي بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، قال: ثنا حمان قال: "حج معاوية فدعا نفرًا من الأنصار


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٤).
(٢) "المعجم الكبير" (١٩/ ٣٥٥ رقم ٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>