للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن نزار قال: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن امرأة سألته عن لبس الحرير فكرهه، فقالت: ولمَ؟ فقال لها: أما إذْ أبيت فسأخبرك، كنا نقول: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني أبو ذُبْيان قال: سمعت ابن الزبير - رضي الله عنهما - يخطب يقول: "يأيها الناس، لا تُلبسوا نساءكم الحرير؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قال ابن الزبير: وأنا أقول: من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة؛ لأن الله تعالى قال: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} (١).

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: حدثني الأزرق بن قيس الحارثي، قال: "سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يوم التروية وهو يقول: يأيها الناس لا تلبسوا الحرير ولا [تُلبسوه] (٢) نساءكم ولا أبناءكم فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

حدثنا بحر بن نصر قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عُشانة المعافري حدثه، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يخبر: "أن رسول الله -عليه السلام- كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا".

ش: أراد بالآخرين: الطائفة الذين قالوا بتحريم الحرير على الرجال والنساء جميعًا، وهذا إيراد منهم على من يقول بتخصيص الحرمة في حق الرجال، وذكروا في ذلك أحاديث عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعقبة بن عامر؛ فإنها تدل على أنهم عملوا بعموم النهي في الأحاديث المذكورة، ولم يحملوا ذلك على الخصوص في حق الرجال، ولهذا سووا في الحرمة بين الرجال والنساء.


(١) سورة الحج، آية: [٢٣]، وسورة فاطر، آية: [٣٣].
(٢) في "الأصل، ك": "تلبسوها"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>