للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ذهب، فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر، فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه، ونبذ الناس خواتيمهم".

وقال النسائي (١): أنا علي بن حجر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "اتخذ النبي -عليه السلام- خاتم الذهب فلبسه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقال رسول الله: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وإني لن ألبسه أبدًا، فنبذه، فنبذ الناس خواتيمهم".

الثاني: عن يزيد بن سنان، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك .. إلى آخره.

وأخرجه في "موطأه" (٢).

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن المغيرة بن زياد البجلي، عن نافع، عن ابن عمر.

الرابع: عن يزيد بن سنان القزاز، عن عبد الواحد بن غياث المربدي، شيخ أبي داود، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

ص: وأما النظر في ذلك: فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع، وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة، ولكن السنة في ذلك عن رسول الله -عليه السلام- قد حظرت ذلك ومنعت منه.

ش: أي وأما وجه النظر والقياس في هذا الباب: فإنه يقتضي إباحة اتخاذ الخاتم من الذهب للرجال على ما ذكر في أول الباب عند مقالة أهل المقالة الأولى؛ ولكن الأحاديث الثانية قد حظرت، أي حرمت ذلك ومنعته فاندفع بها القياس لأنه في مقابلة النص فاسد، والله أعلم.


(١) "المجتبى" (٨/ ١٦٥ رقم ٥١٦٤).
(٢) "موطأ مالك" (٢/ ٩٣٦ رقم ١٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>