للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري. . . . فذكر بإسناد مثله.

قال ابن أبي ذئب: اختناثها أن تكسر فيشرب منها.

فالوجه الذي من أجله نهى عن ذلك، هو الوجه الذي من أجله نهى عن الشرب من في السقاء.

ش: ذكر هذا أيضًا لكون النهي فيه كالنهي عن الشرب من فم السقاء.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن المزني، عن محمَّد بن إدريس الشافعي .. إلى آخره.

وأخرجه البخاري (١): ثنا محمَّد بن مقاتل، أنا عبد الله، أنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: "سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهي عن اختناث الأسقية"، قال عبد الله: قال معمر: هو الشرب من أفواهها".

وأخرجه مسلم (٢): نا عمرو الناقد، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي سعيد: "نهى النبي -عليه السلام- عن اختناث الأسقية".

وأخرجه أبو داود (٣): عن مسدد، عن سفيان .. إلى آخره.

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أسد بن موسي، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمَّد بن مسلم الزهري .. إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٤): ثنا آدم، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبد الله بن


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٣٢ رقم ٥٣٠٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٠٠ رقم ٢٠٢٣).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧٢٠).
(٤) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٣٢ رقم ٥٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>