للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين، وبطل بذلك ما خالفه؛ لما ذكرنا وبَيَّنَّا.

ش: هذا استدراك ليُبَيِّن أيَّ الأحاديث من أحاديث الفصلين العمل عليه؟ وهو ظاهر.

قوله: "قد فعلوا ذلك" أي وضع إحدى الرجلين على الأخرى "من بعده" أي من بعد النبي -عليه السلام-.

قوله: "وفيهم" أي والحال أن في الصحابة "الذي حدث بالحديث الأول عن النبي -عليه السلام-" وهو جابر بن عبد الله، وأبو هريرة - رضي الله عنهم -.

ص: وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل علي غير هذا المعنى:

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: حدثني السَّري بن يحيي، قال: ثنا عُقَيل، قال: "قيل للحسن: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟ فقال الحسن: ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود".

فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى - علية السلام- كراهة هذا الفعل، فكانت اليهود علي ذلك، فأمر رسول الله -عليه السلام- باتباع ما كانوا عليه؛ لأن حكمه أن يكون علي شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته، ثم أمر رسول الله -عليه السلام- بخلاف ذلك، وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله -عز وجل- له ما قد كان حظره علي من كان قبله.

ش: أي: قد روي عن الحسن البصري في حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى خلاف ما ذكره من المعنى المذكور فيما مضى.

أخرج ذلك عن سليمان بن شعيب، خالد بن نزار الأيلي، وثقه ابن حبان، ونسبته إلى مدينة أيلة علي ساحل بحر الطور.

عن السَّري بن يحيي بن إياس الشيباني البصري، وثقه يحيي بن معين، وأبو زرعة. عن عقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، روي له الجماعة، قال: "قيل للحسن البصري: قد كان يكره. ." إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>