ص: فثبت بما روينا خروج الصور التي في الثياب من الصور المنهي عنها، وثبت أن المنهي عنه: الصور التي هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها، ومن تعليق الثياب المصورة فيها، فأما ما كان يُوَطأ ويمتهن ويفرش، فهو خارج من ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى-.
ش: أي: ثبت بحديث أبي طلحة أن ما كان رقمًا في الثياب من الصور فهو مستثني من الأحاديث التي وردت بالنهي عن الصور مطلقًا وأنها مخصوصة علي ما بيناه آنفًا.
وكذلك ثبت أن الذي نهي عنه من الصور هي الصور التي تكون شبيهة لما يفعله الكفار في كنائسهم من الصور في جدرانها وفي سقوفها، وأما الصور فيما يبسط ويفترش ويمتهن، خارجة عن النهي المذكور، والله أعلم.
ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الليث قال: "دخلت علي سالم بن عبد اللهَ وهو متكئ علي وسادة حمراء فيها تصاوير، قال: فقلت: أليس هذا يكره؟ فقال: لا، إنما يكره ما يعلق منه وما نصب من التماثيل، وأما ما وطئ فلا بأس به".
قال: ثم حدثني عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة حتى ينفخوا فيها الروح، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم".
فدل هذا من قول سالم علي ما ذكرنا.
ش: أورد هذا أيضًا لدلالته علي ما ذكره من قوله: "فثبت بما روينا خروج الصور. . . ." إلى آخره.
وإسناده صحيح، وأبو كامل اسمه فضيل بن الحسين الجحدري شيخ مسلم وأبي داود والبخاري في التعاليق، وعبد الواحد بن زياد العبدي البصري روي له الجماعة.