للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - عليه السلام - للفضيلة والاستحباب، وذلك لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى كما جاء في حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم" (١). ولم يرَ - عليه السلام - أن يذكر الله في تلك الحالة وهذا هو اللائق بحاله وفعله - عليه السلام -.

والثاني: أن فيه تعليما للأمة ألَّا يسلموا على الرجل وهو يبول أو يتغوط كما ورد في حديث آخر عن ابن عمر أنه قال: "مرَّ رجل على النبي - عليه السلام - وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه (٢) ".

الثالث: يفهم منه أنه رد السلام واجب، وأنه لا يسقط بالتأخير، ولا يأثم به الرجل إذا كان عن عذر.

الرابع: فيه استحباب استعطاف خاطر الرجل إذا توهم منه أنه قد قصر في حقه؛ تطبيبا لخاطره وإبداء عذره إياه.

الخامس: فيه بيان أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين.

السادس: فيه بيان أن التيمم يجوز بالحجر والمدر وما كان من أجزاء الأرض.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: نا محمَّد بن بشار، قال: ناأبو أحمد الزبيري، قال: نا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلًا سلم على النبي - عليه السلام - وهو يبول فلم يَردُ عليه حتى أتى حائطا فتيمم".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (٣): عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، قال: نا أبي، نا سفيان، عن الضحاك بن عثمان ... إلى آخره نحوه، وليس فيه: "حتى أتى حائطا فتيمم".


(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣/ ٢٣١ رقم ٣٠٠٨) والبيهقي في "الشعب" (٦/ ٤٣٣ رقم ٨٧٨٤٠) وغيرهم وفي إسناده بشر بن رافع وهو ضعيف!
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" بنحوه (١/ ٢٨١ رقم ٣٧٠) وسيأتي في الحديث الآتي.
(٣) "صحيح مسلم" (١/ ٢٨١ رقم ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>