للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول:. . . . فذكر مثله.

حدثنا يزيد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا محمَّد بن جعفر، قال: أخبرني عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد اللهَ بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم قلتم: إنا مُنِعْنا من الأسباب التي تكون عنها الطيرة مطلقًا، وقد جاء عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "الشؤم في الثلاث وهي: المرأة والفرس والدار" فلم تكن الطيرة منفية من كل وجه.

والتحقيق في الجواب ما أذكره لك؛ لأن الطحاوي ما أمعن فيه، فيقول: إن النبي -عليه السلام- نهى عن الطيرة مطلقًا وعدها من الشرك، ثم قال: إن كان الشؤم -وهو التطير- ففي ثلاث، يعني لو كان الشؤم يكون في شيء من اعتقادكم بهن لكان في هذه الثلاث ولم يكن في هذه الثلاث شؤم، فلا يكون في شيء شؤم؛ فافهم.

والدليل علي صحة هذا الكلام: أنه -عليه السلام- لم يخبر أن الشؤم حاصل في هذه الثلاث، بل قال: "إن كان الشؤم، ففي ثلاث".

فإن قيل: ما تقول في رواية: "إنما الشؤم في ثلاثة" وقد أخبر بطريق الحصر أن الشؤم موجود في ثلاثة أشياء؟.

قلت: هذا ليس على ظاهره؛ وقد كان ابن مسعود يقول: "إن كان الشؤم في شيء فهو فيما بين اللحيين -يعني اللسان- وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسان".

وإنما قلنا: إنه متروك الظاهر؛ لأجل قوله -عليه السلام-: "لا طيرة" وهي نكرة في سياق النفي فتعم سائر الأشياء التي يُتَطَيَّر بها , ولو قلت: الكلام علي ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضًا، وهذا محال أن يظن بالنبي -عليه السلام- مثل هذا الاختلاف من النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>