للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وهذا" أي الحكم المذكور نظير ما رخص قوم في التيمم لأجل الصلاة على الجنازة، ولأجل صلاة العيدين إذا خاف أن تفوته إن اشتغل بطلب الماء لأجل الوضوء، وأراد بهؤلاء القوم: أبا حنيفة وأصحابه، والنخعي، والزهري، والحسن، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وسعد بن إبراهيم، والثوري، والليث؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه يتيمم عند خوف فوت الجنازة لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فهو كالعادم، وبه قال أحمد في رواية، وكذا مذهب أبي حنيفة عند خوف فوت صلاة العيد، وبه قال الأوزاعي.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر: لا يجوز ذلك.

وعن الأوزاعي، والثوري: يتمم إذا خاف فوت الوقت أيضًا.

وعن الشعبي: يُصلي على الجنازة من غير وضوء؛ لأنه لا ركوع فيها ولا سجود.

وهلا ليس بصحيح؛ لأنها صلاة، فتدخل في عموم قوله - عليه السلام -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (١).

ص: وذكروا في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا يحيى بن حسان، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس: "في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم ويصلي عليها".

ش: أي ذكر هؤلاء القوم في جواز التيمم لأجل صلاة الجنازة عند خوف فوتها ما حدثنا ... إلى آخره، وهو خبر ابن عباس.

أخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن يحيى بن حسان التنيسي، عن عمر بن أيوب العبدي الموصلي.

عن المغيرة بن زياد البجلي الموصلي، فيه مقال، وعن أبي حاتم: صالح صدوق، ليس بذاك القوي، وأدخله البخاري في كتاب "الضعفاء" يُحَوَّل اسمه من هناك. وعن عباس الدوري، عن يحيى: ثقة. وروى له الأربعة.


(١) أخرجه مسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>