للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل، غير أن لا تعصي الرجل، ويروى عوض تفتعل: تنتعل، وعوض تختضب: تَقْتال، فأراد -عليه السلام- بهذا المقال تأنيب حفصة؛ لأنه ألقى إليها سرًا فأفشته.

وقال الخطابي: النملة: قروح تخرج في الجنبين، ويقال أيضًا: أنها تخرج في غير الجنب، ترقى فتذهب بإذن الله تعالى.

وفي الحديث دليل على أن تعليم النساء الكتابة غير مكروه.

قوله: "فاحتمل أن يكون ذلك بعد النهي. . . ." إلى آخره. إشارة إلى أن هذا الحديث وإن كان فيه إباحة الرقية ولكنه يحتمل أن يكون بعد النهي، فيكون ناسخًا للنهي، وأن يكون قبل النهي فيكون منسوخًا، فبهذا الاحتمال لا تثبت الحجة، ولكن وردت أحاديث أخر تدل على أن النهي منسوخ؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- في إباحة الرقية من الجنون: ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا فضيل بن سليمان، عن محمَّد بن زيد، عن عُمير مولى آبي اللحم قال: "عَرَضْتُ على النبي -عليه السلام- رقية كنت أرقي بها من الجنون، فأمرني ببعضها ونهاني عن بعضها، وكنت أرقي بالذي أمرني به رسول الله -عليه السلام-". فهذا يحتمل أيضًا ما ذكرنا في الرقية من النملة.

ش: إسناده صحيح.

والمقدمي هو: محمَّد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، شيخ البخاري ومسلم.

وعُمير مولى آبي اللحم الغفاري الصحابي.

وأخرجه الطبراني (١): نا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، نا ابن لهيعة، نا نصر -يعني بن طريف- عن عبد الرحمن بن زياد، عن محمد بن زيد، عن عمير


(١) "المعجم الكبير" (١٧/ ٦٨ رقم ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>