للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: إسناده صحيح أيضًا. عن أبي بكرة بكار القاضي، عن يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني البصري ختن أبي عوانة، شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١): ثنا زهير، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: "كان جار لي من الأنصار يرقي من الحمة، فنهى رسول الله -عليه السلام- عن الرقي، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وإني كنت أرقي من الحمة، فقال رسول الله -عليه السلام-: اعرضها علي، قال: فعرضها فقال: لا بأس بهذا، هذه من المواثيق".

وأخرج عن عبد الله بهذا الإسناد (٢) قال: "كان رجل من الأنصار يرقي من العقرب، فنهى رسول الله -عليه السلام- عن الرقي، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقي وإني كنت أرقي من العقرب، فقال رسول الله -عليه السلام-: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

قوله: "إنما هي مواثيق" أي عهود، وهو جمع ميثاق، إفتعال من الوثاق وهو في الأصل حبل وقيد يشُدَّ به الأسير والدابة.

ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- في ذلك أيضًا ما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا عثمان بن حكيم قال: حدثتني الرباب، قالت: سمعت سهل بن حنيف يقول: مررنا بسيل، فدخلنا نغتسل، فخرجت منه وأنا محموم فنمي ذلك إلى رسول الله -عليه السلام-، فقال: مروا أبا ثابت فليتعوذ فقلت، يا سيدي إن الرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا من ثلاثة: من النظرة، والحمة، واللدغة".


(١) "مسند أبي يعلى" (٣/ ٤٢٤ رقم ١٩١٣).
(٢) "مسند أبي يعلى" (٣/ ٤٢٤ رقم ١٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>