للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب".

قوله: "في مبتنى رسول الله -عليه السلام-" من الابتناء، الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بني الرجل على أهله، قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله.

وهذا القول فيه نظر، فإن قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث، وعاد الجوهري استعمله في كتابه.

والمبتنى هاهنا يراد به الابتناء، فأقامه مقام المصدر.

قوله: "وبقي رهط منهم" الرهط ما دون العشرة من الرجال، لا يكون فيهم امرأة، قال الله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} (١) فجمع وليس لهم واحد من لفظه مثل ذَوْد، والجمع: أَرْهُط، وأَرَهاط، وأَرَاهط، كأنه جمع أرهط وأراهيط.

قوله: "فإذا هم جلوس" أي جالسون، كالركوع جمع راكعين.

السادس: أيضًا صحيح، عن أبي بكرة بكار القاضي.

وأخرجه البخاري بأتم منه (٢): ثنا إسحاق بن منصور، أنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا حميد، عن أنس قال: "أَوْلَمَ رسول الله -عليه السلام- حين بنى بزينب ابنة جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا، ثم خرج إلى حُجَر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن، ويسلمن عليه ويدعون له، فلما رجع إلى بيته، رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله -عليه السلام- رجع عن بيته وثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أُخبر؟ فرجع حتى دخل البيت، وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب".


(١) سورة النمل، آية: [٤٨].
(٢) "صحيح البخاري" (٤/ ١٨٠٠ رقم ٤٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>