للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر، وثقه ابن حبان، عن يزيد بن إبراهيم القشيري البصري، روى له الجماعة.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن ابن عون، قال: "قلت لمحمد: "أكان يكره أن يكنى الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدًا؟ قال: نعم".

قوله: "أكانوا يكرهون" الهمزة فيه للاستفهام، وأراد به أصحاب عبد الله بن مسعود مثل: علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وشقيق بن سلمة ومسروق وأضرابهم. وأراد بقوله: "أوْ من فوقهم": الصحابة - رضي الله عنهم - لأن أصحاب عبد الله تابعين، ومَن فوق التابعين صحابة - رضي الله عنهم - وحكى البيهقي أن هذا هو مذهب الشافعي أيضًا.

وقال المنذري: اختلف هل النهي عام أو خاص؟

فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان الاسم. وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم وكذلك تسمية الولد بالقاسم، لئلا يكون سببًا للتكنية.

وذهب آخرون من السلف إلى أن الممنوع الجمع بين التكنية والاسم، وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجردًا ما لم يكن الاسم محمدًا أو أحمد. وذهب آخرون -وشذوا- إلى منع التسمية باسم النبي -عليه السلام- جملة وكيف ما كان يكنى. وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ.

ص: وكان من حجة من ذهب إلى أن النهي في ذلك إنما هو على الجمع بين الكنية والاسم جميعًا: ما قد حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبد العزيز بن خطاب الكوفي، قال: ثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن حفصة بنت البراء بن عازب، عن عمها عبيد بن عازب: "أن رسول -عليه السلام- نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته".


(١) "مصنفه ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٦٤ رقم ٢٥٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>