للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلًا بمثل الكفة بالكفة، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدًا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدًا بيد، حتى ذكر الملح".

ش: إسناده صحيح.

وحكيم بن جابر بن طارق الأحمسي، وثقه يحيى بن حبان.

وهذا الطريق أخرجه الطحاوي عن عبادة بن الصامت، في باب: "بيع الشعير بالحنطة متفاضلًا" من سبع طرق خلاف هذا الطريق.

وبهذا الطريق أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١).

وأخرجه النسائي (٢) وساقه من وجه آخر، عن حكيم، قال: أخبرت عن عبادة. وقد شرحنا هذا الحديث هناك مستقصًى.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورِق بالورِق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواءً بسواءٍ".

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدرهم بالدرهم لا زيادة، والدينار بالدينار، ولا تَشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبي صالح ذكوان الزيات، عن أبي سعيد الخدري.

و"الوَرِق" بفتح الواو وكسر الراء: الفضة.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٧٨ رقم ١٠٢٦٤).
(٢) "المجتبى" (٧/ ٢٧٧ رقم ٤٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>