قتيبة: بالدينارين والثلاثة- وقال رسول الله -عليه السلام-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن".
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا المعلى بن منصور، قال: أنا عباد وعبد العزيز ابن المختار، عن يحيى بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئنا".
ش: المعلى قد مَرَّ عن قريب.
وعباد هو ابن العوام أبو سهل الواسطي، روى له الجماعة.
وعبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ البصري، روى له الجماعة.
ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري، روى له الجماعة.
وعبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، روى له الجماعة.
وأبوه أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي الصحابي - رضي الله عنه -.
وأخرجه النسائي (١): عن أحمد بن منيع، عن عباد بن العوام، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه نحوه.
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا نافع بن يزيد، قال: أنا ربيعة بن سليم مولى عبد الرحمن بن حيان التجيبي، أنه سمع حنش الصنعاني يحدث عن رويفع بن ثابت في غزوة إياس قِبَلَ المغرب يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر:"بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين، وإنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال والوزن بالوزن".
ش: ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري -شيخ البخاري.
ونافع بن يزيد الكلاعي المصري، روى له البخاري مستشهدًا، والباقون سوى الترمذي.