للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخعي، ما يوافق ما روي عن هؤلاء الصحابة، ولم يرو عن أحد من التابعين مثلهم أو من يقاربهم خلاف ذلك، فإذا كان كذلك؛ تَعَيَّن المصير إلى ما ذهبوا إليه والعمل به.

قوله: "فتركنا النظر من أجلها" أي إذا كان الأمر كذلك تركنا النظر والقياس من أجل هذه الآثار المروية عنهم لأن القياس لا يؤخذ به إلا عند عدم الآثار والأخبار.

قوله: "وقد كان النظر لو خُلِّينا" على صيغة المجهول، والواو في "وإياه" للمصاحبة، وأراد بهذا أن القياس كان يقتضي أن لا يرجع الواهب فيما يهبه لأجنبي كما لا يرجع فيما يهبه لذي رحم محرم منه؛ لأن ملكه قد زال بهبته، ودخل في ملك الموهوب له بالقبض، فلا يجوز له نقض ذلك وإخراجه عن ملكه إلا برضى صاحبه، ولكن لما وردت الآثار بخلاف ذلك وجب تقليدها وترك القياس والعمل به، ووجب العمل بما روي من الآثار، والتقليد لأئمة العلم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>