للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظ السؤال، ولا يفهم منه إلَّا ذكر الله تعالى دون قراءة القرآن، وأما حديث عائشة فإنه لم يذكر فيه إلَّا لفظ الذكر، وهو عند الإطلاق لا يتناول القرآن باعتبار العرف، وإنما فرق بينهما في حديث علي - رضي الله عنه - حيث قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا القرآن على كل حال إلاَّ الجنابة" (١) فإنه يدل على جواز الذكر حال الجنابة دون القراءة.

ص: وقد رُوي أيضًا في النهي عن قراءة القرآن حال الجنابة ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن".

ش: عبد الله بن يوسف هو "التنيسي" (٢) شيخ البخاري، وإسماعيل بن عيَّاش -بتشديد الياء آخر الحروف، والشين المعجمة- بن سُليم الشامي الحمصي العنسي -بالنون- وثقه يحيى بن معين في روايته عن الشاميين خاصة، وقال أبو حاتم: هو لين يكتب حديثه، لا أعلم أحدا كف عنه إلاَّ أبو إسحاق الفزاري، وقال أبو زرعة: صدوق إلاَّ أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين، وروى له الأربعة.

قلت: ولهذا لما أخرجه الترمذي (٣) سكت عنه وقال: ثنا علي بن حجر والحسين ابن عرفه، قالا: نا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنُب شيئًا من القرآن".

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٤): عن عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز، عن داود بن رُشَيد، عن إسماعيل بن عياش .. إلى آخره نحوه.


(١) سبق تخريجه.
(٢) في "الأصل، ك" الفريابي، وهو سبق قلم من المصنف، والصواب أنه التنيسي شيخ البخاري، وأما الفريابي فهو محمَّد بن يوسف الفريابي وهو شيخ البخاري أيضًا.
(٣) "جامع الترمذي" (١/ ٢٣٦ رقم ١٣١).
(٤) "سنن الدارقطني" (١/ ١١٧ رقم ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>