للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف -رحمه الله-.

ش: أي دليل آخر لمن لا يشترط القبض، حاصله: أن اشتراط القبض لا يفيد، لأن الموقوف عليه يقبض حينما يقبض ما لم يملكه؛ لأنه لا يملك رقبته، فإذا كان كذلك فقبضه وعدم قبضه سواء، فظهر بذلك قول أبي يوسف على قول غيره، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>