للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبرني الأزرق بن قيس، عن رجل يقال له: أبان، قال: "قلت لابن عمر: إذا هرقت الماء، أأذكر الله؟ قال: أيْ شيء إذا هَرقت الماء؟ قال: إذا بُلْتُ. قال: نعم، أذكر الله".

فهذا ابن عباس وابن عمر قد رويا عن النبي - عليه السلام - أنه لم يَرُدّ السَّلام في حال الحدث حتى تيمّم، وقد ذكرنا عنهما ذلك فيما تقدّم هنا في هذا الكتاب، وهنا فقد قرءا القرآن في حال الحدث، فلا يجوز ذلك عندنا، إلَّا وقد ثبت النسخ أيضًا عندهما.

ش: أي وقد دّل على النسخ الذي ذكرناه ما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، بيانه: أنهما قد رويا فيما مضى أن النبي - عليه السلام - لم يرد السلام في حال الحدث حتى تيمم، فدل هذا على أن ذكر الله من غير طهر لا ينبغي أن يفعل، ثم إنه قد روي عنهما أنهما قرءا القرآن وهما محدثان فلا يجوز ذلك عنهما إلاَّ بعد ثبوت النسخ عندهما؛ تحسينا بالظن في حقهما، وقد تقرر أن الصحابي إذا فعل أو أفتى بخلاف ما روى؛ دَلَّ ذلك على ثبوت النسخ عنده؛ لأنهم محفوظون عن المخالفة، ثم إنه أخرج ما روي عن ابن عباس وابن عمر معا من طريقين صحيحين:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين، عن الحسن بن صالح بن حيّ الكوفي العابد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا وكيع، قال: نا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير: "أن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -[كانا] (٢) يقرءان القرآن بعد ما يخرجان من الحدث قبل أن يتوضئا".

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي، عن شعبة .. إلى آخره.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٩٩ رقم ١١١٧).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>