للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن النبي -عليه السلام-[وكيف يكون مخالفًا لما قد روي عن رسول الله] (١) وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال؟! بل ما خالف إلا تأويل مخالفه لحديث رسول الله -عليه السلام- ولم يخالف شيئًا من حديث رسول الله -عليه السلام-.

ش: هذا جواب آخر عن الأحاديث المذكورة التي فيها الإخبار عن القضاء بيمين وشاهد واحد، وهو تأويل حسن يقع به التطابق بين الكتاب والسنة، وما ذهب إليه الخصم يؤدي إلى ترك العمل بالكتاب والسنة المجتمع عليها.

بيان ذلك أن يقال: يجوز أن يكون المراد من قوله: "قضي باليمين مع الشاهد" هو يمين المدعي مع شاهده الواحد؛ لأن شاهده الواحد كان يقوم مقام الشاهدين وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -؛ وذلك لأنه -عليه السلام- قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين وذلك فيما أخرجه بإسناد صحيح عن فهد بن سليمان، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت، وثقه النسائي وابن حبان، وروي له الأربعة.

عن عمه خزيمة بن ثابت الصحابي - رضي الله عنه -.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، حدثني عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب رسول الله -عليه السلام-: "أن النبي -عليه السلام- ابتاع فرسًا. . . ." إلى آخره.

وأخرج الطبراني (٣) من حديث خزيمة بن ثابت، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة (ح).


(١) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) "مسند أحمد" (٥/ ٢١٥ رقم ٢١٩٣٣).
(٣) "المعجم الكبير" (٤/ ٨٧ رقم ٣٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>