للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الله -عز وجل- لدفعه، ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضًا، فأما كتاب الله -عز وجل- فإن الله يقول: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (١) وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢)، وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ولا أكثر منهم ولا أقل؛ لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم، فلما أنزل الله -عز وجل- ما ذكرنا قطع بذلك العذر وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه، ولم يحكم بما هو أقل من ذلك؛ لأنه لم يدخل فيما تُعبدوا به، وأما السنة المتفق عليها فهي أنه لا يحكم بشهادة جارٍّ إلى نفسه مغنمًا ولا دافع عنها مغرمًا، والحكم باليمين مع الشاهد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله -عليه السلام- فيه حكم لمدع بيمينه؛ فذلك حكم لجارٍّ إلى نفسه بيمينه، فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد على ما قد دفعه مما قد ذكرنا من كتاب الله والسنة المتفق عليها، لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما.

ش: ذكر أثر علي - رضي الله عنه - شاهدًا لقوله: "فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر. . . ." إلى آخره.

وأخرجه بإسناد صحيح من طريقين رجالها ثقات:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي أحمد محمَّد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، عن مسعر بن كدام الكوفي، عن عَمرو بن مرة بن عبد الله الكوفي الأعمى، عن أبي البختري -بفتح الباء الموحدة، وسكون الخاء المعجمة، وفتح التاء المثناة من فوق، وكسر الراء- واسمه سعيد بن فيروز الطائي الكوفي، عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب، ولأبيه صحبة.

وأخرجه ابن ماجه (٣): عن محمَّد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن. . . . به نحوه.


(١) سورة البقرة، آية: [٢٨٢].
(٢) سورة الطلاق، آية: [٢].
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٩ رقم ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>