[الثالث: أنهم إذا](١) فإن نقصوا عن الأربعة يحدُّون حد القذف.
الرابع: أن الزاني إذا حُدَّ وتاب [عن ذلك تقبل توبته.
الخامس: أن مبني الحدُّ على] (١) الستر، ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - كيف صعب عليه أمر المغيرة لما شهد الثلاثة المذكورون ولم يفصح الرابع وأسقط الحد وفرح على ذلك.
ص: حدثثا فهدٌ قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال: حدثني أبو الطفيل قال: "أقبل وهي معهم امرأة، حتى نزلوا فتفرقوا في حوائجهم، فتخلف رجل مع أمرأة، فرجعوا وهو بين رجليها، فشهد ثلاثة منهم أنهم رأه يهب كما يهب المرود في المكحلة وقال الرابع: أحمي سمعي وبصري، لم أره يهب فيها، رأيت سخنتيه -يعني خصيتيه- يضربان أستها ورجليها مثل أذني الحمار، وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخزاعي، فكتب إلى عمر - رضي الله عنه -، فكتب إليه عمر: إن شهد الرابع مثل ما شهد الثلاثة فقدمهما فاجلدهما وإن كانا محصنين فارجمهما، وإن لم يشهد إلا بما كتبت به إليَّ فاجلد الثلاثة، وخل سبيل الرجل والمرأة، قال: فجلد الثلاثة، وخلى سبيل الرجل والمرأة.
ش: إسناده صحيح، وأبو نعيم الفضل بن دكين الملائي شيخ البخاري.
والوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي، وقد ينسب إلى جده، وثقه يحيى والعجلي، وروى له مسلم ومن الأربعة غير ابن ماجه.
وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الصحابي.
ونافع بن عبد الحارث بن حبالة الخزاعي الصحابي، كان من فضلاء الصحابة وكبارهم، قيل: أسلم يوم الفتح، وأنكر الواقدي أن تكون له صحبة.
قوله: "رأوه يَهِبُّ" بالتشديد من الهِبَّة -بكسر الهاء- وهو هياج الفحل تقول: هب التيس يَهِبُّ -بالكسر- هبيبًا وهبابًا إذا هَبَّ للسفاد، أي صاح.