للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو داود (١): عن القعنبي، عن مالك.

والنسائي (٢): عن محمَّد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك.

وابن ماجه (٣): عن محمَّد بن عثمان، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن الزهري، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي، عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.

وأخرجه الطبراني (٤): نا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز، نا علي بن الجعد، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد قال: "جاء رجل من بني العجلان إلى عاصم بن عدي، فقال: يا عاصم، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي رسول الله -عليه السلام-، فكره رسول الله -عليه السلام- المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله -عليه السلام-، فلما جاء عاصم إلى أهله، جاء عويمر فقال: ماذا قال لك رسول الله -عليه السلام-؟ فقال: قد كره رسول الله -عليه السلام- المسألة التي سألت عنها، فأقبل عويمر حتى سأل رسول الله -عليه السلام- في وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله -عليه السلام-، فلما فرغا من تلاعنهما قال: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها، قال: فطلقها قبل أن يأمره رسول الله -عليه السلام- بطلاقها، فكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين".


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٧٣ رقم ٢٢٤٥).
(٢) "المجتبى" (٦/ ١٤٣ رقم ٣٤٠٢).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٧٧ رقم ٢٠٦٦).
(٤) "المعجم الكبير" (٦/ ١١٩ رقم ٥٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>