للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن ما كسب الابن من مال فهو لأبيه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح ومسروق بن الأجدع ومجاهدًا والحكم بن عتيبة وعامرًا الشعبي والحسن البصري وابن أبي ليلى؛ فإنهم قالوا: مال الابن لأبيه، يأخذ منه ما شاء ويأكل منه ما شاء.

وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وعائشة الصديقة -رضي الله عنهم -.

وقال ابن حزم (١): روينا من طريق ابن الجهم، ثنا أبو قلابة الرقاشي، ثنا روح -هو ابن عبادة- نا ابن جريج، أنا ابن الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه، ولا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما بغير إذنهما" وصح مثله أبي عن عائشة -رضي الله عنها - من قولها، وعن أنس -رضي الله عنه -.

وروى (٢) من طريق أبي داود، عن محمَّد بن أبان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "أولادكم هبة الله لكم، وأموالهم لكم".

ومن طريق ابن مسعود (٢) عن عمر بن الخطاب: "أنه أتاه أب وابن، والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياه، والأب يقول أنه لا يقدر عليها، فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الأب فقال: هذا وماله من هبة الله لك".

وعن علي بن أبي طالب (٢) -رضي الله عنه - نحو هذا وأنه "قضى بمال الولد للوالد".

وأخرج ابن أبي شيبة (٣): عن عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن حي، عن ليث، عن مجاهد والحكم قالا: "يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج".


(١) "المحلى" (٨/ ١٠٣).
(٢) "المحلى" (٨/ ١٠٤).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥٦٤ رقم ٢٣١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>