للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) كل مسكين مدّ بيضاء".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، عن داود ابن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصفر، وقال: إن ذلك يجزئ عنه".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالك أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "من حلف بيمين فوكدَّها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُدّ من حنطة".


(١) الورقة الأولى في هذا المجلد مطموسة من "الأصل، ك".
وهي من أول كتاب الأيمان والنذور ونصها كالتالي في "ش":
كتاب الأيمان والنذور
باب المقدار الذي يعطي كل مسكين من الطعام والكفارات
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رجلًا قال: إني وقعت بأهلي في رمضان، قال له: اعتق رقبة، قال: ما أجدها يا رسول الله، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: ما أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكينًا، قال: ما أجده يا رسول الله، قال: فَأُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل فيه قدر خمسة عشرة صاعًا تمرًا فقال: خذها فتصدق به، قال: أعلى أحوج مني وأهل بيتي؟! قال: فكله أنت وأهل بيتك وصم يومًا مكانه واستغفر الله".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الإطعام في كفارات الأيمان إنما هو مدٌّ لكل مسكين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينًا، خمسة عشرة صاعًا، فالذي يصيب كل مسكين منهم مدٌّ مدٌّ، قالوا: وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في كفارات الأيمان إلى ما قلنا، فذكروا في ذلك: ما حدثنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، أن أبا حازم حدثه، عن أبي جعفر مولى ابن عباس، عن ابن عباس: "أنه كان يقول: في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين. . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>