للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يذكر الزيادة التي فيها على ما في الأحاديث التي قبله فكان الذي أمر به النبي -عليه السلام- من الإطعام في هذه الآثار مع تواترها نصف صاع من حنطة لكل مسكين، فَأُجْمِع على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس.

وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر:

حدثنا فهد، قال: ثنا فروة [بن أبي المغراء] (١) قال: ثنا يحيى بن أبي زكرياء، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت: "أن رسول الله -عليه السلام- أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر، وأعانته هي بعرق آخر، وذلك ستون، وقال رسول الله -عليه السلام-: تصدق به. وقال: اتقي الله وارجعي إلى زوجك".

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات؛ من الحنطة نصف صاع ومن التمر صاع.

ش: لما كانت الكفارة في حلق الرأس في الإحرام هي الإطعام من المقدار المعين على ما في هذه الأحاديث، وهي نصف صاع من الحنطة لكل مسكين؛ ذكر هذه الأحاديث ليقيس عليها إطعام كل مسكين في كل الكفارات، وهو أن يكون من الحنطة نصف صاع، ومن التمر صاع، ثم لا خلاف أن الإطعام في كفارة حلق الرأس في الإحرام نصف صاع.

قال أبو عمر: قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مُدَّان بمُدِّ النبي -عليه السلام-.

وهو قول أبي ثور وداود.

ورُوِيَ عن الثوري أنه قال في الفدية: من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع.


(١) في "الأصل": "عن أبي المغيرة"، والمثبت هو الصواب. انظر المقتنى في سرد الكنى (١/ ٩٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>