للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبو بشر الرَّقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر - رضي الله عنه -: "إني أحلف أن لا أُعطي أقوامًا، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فهذا رأيتني فعلتُ ذلك فأطعم عني عشر مساكين؛ كل مسكين صاعًا من تمر".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن يسار بن نُمَيْر، عن عمر - رضي الله عنه -، مثله.

غير أنه قال: " [عشرة] (١) مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة، أو صاع تمر".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل، عن يسار. . . . فذكر مثله، وزاد: "أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن يسار، مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى، قال: ثنا أبو يوسف، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن يسار مثله.

حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح، قالا: ثنا أبو يوسف، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي - رضي الله عنه - في كفارة الأيمان. . . . فذكر نحوًا مما رُوِيَ عن عمر - رضي الله عنه -.

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حسن بن صالح، عن مسلم -وهو الأعور- عن مجاهد، عن ابن عباس في كفارة اليمين، قال: "نصف صاع من حنطة".

وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا.


(١) تكررت بـ "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>