مساكين، لكل مسكين نصف صاع". وأما عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
فأخرجه عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن حسن بن صالح بن حَيّ الكوفي العابد، عن مسلم بن كيْسان البرّاد الكوفي الأعور، قال يحيى: لا شيء. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وعن النسائي متروك. وقال أبو داود: ليس بشيء.
وهو يروي عن مجاهد، عن ابن عباس.
قوله: "وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا".
أراد به ما رواه في حجج أهل المقالة الأولى: عن يونس، عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن أبي جعفر، عن ابن عباس: "أنه كان يقول في كفارات الأيمان: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُدّ بيضاء".
فهذا يخالف ما رواه عنه مجاهد [عنه](١) فسقط الاحتجاج به لأهل المقالة الأولى.
فإن قيل: كيف يعارضه ما رواه مجاهد، وهو ضعيف لما قلنا؟
قلت: فكذلك ذاك لأن أبا جعفر لا يُدرى حاله ومع هذا يكفينا ما رُوِيَ عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- ولاسيّما قد شدّ ذلك وأيده بما رواه في باب صدقة الفطر في بيان مقدار ذلك، وما ذكره هناك مما رُوِيَ عن النبي -عليه السلام- وعن أصحابه من بعده.