للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وعن الشافعي كقول أبي حنيفة، ومحمد، وبعضهم نَصَّ على أنه هو الصحيح عنده.

ص: واحتج في ذلك بما رُوِيَ عن رسول الله -عليه السلام-:

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا شعبة، عن أبي عبد العزيز الزبيدي، عن عمر بن الحكم، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي -عليه السلام- قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا مكي، وشجاع، (ح).

وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا مكي: قالا: ثنا موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-، عن رسول الله -عليه السلام-. . . . مثله (١).

ذكر في هذه الآثار، لم يجز لمن أوجب على نفسه صلاة في شيء منها إلا أن يصليها حيث أوجب، أو فيما هو أفضل منه من المواضع.

ش: أي احتج أبو يوسف فيما ذهب إليه بأحاديث أخرجها عن تسعة أنفس من الصحابة وهم: سَعْد بن أبي وقاص، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وميمونة زوج النبي -عليه السلام-، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وعبد الله بن الزبير، وعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهم-، ففي أحاديث هؤلاء فضل الصلاة في بعض هذه المساجد [أي] (٢) المسجد الحرام، ومسجد النبي -عليه السلام-، ومسجد بيت المقدس، فإذا أوجب الرجل على نفسه صلاةً في مسجدٍ من هذه المساجد ليس له إلا أن يصليها حيث عيّنها فيه، أو في موضع أفضل منه، وهو معنى قوله: "قال: فلما كان فَضَّل".


(١) وقع هاهنا طمس في "الأصل" وترك موضعه بياضًا في "ك".
(٢) في "الأصل": "على"، وهو سبق قلم أو تحريف، ولعَلَّ ما أثبتناه هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>