للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، عن مالك. . . . فذكر بإسناد مثله.

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن طلحة بن عبد الملك. . . . فذكر بإسناد مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن طلحة. . . . فذكر بإسناد مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة المنقري، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان، عن القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله -عليه السلام- كان يقول: "من نذر أن يَعْصي الله فلا يَعْصه".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد قال: ثنا يحيى. . . . فذكر بإسناد مثله.

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا يعقوب بن كعب الحلبي، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "إنما النذر ما ابتُغِي به وجه الله تعالى".

قالوا: فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى، فلا تجب إذا كانت معاصي لله تعالى، وكان الكافر إذا قال: لله عليّ صيام. أو قال: لله عليّ اعتكاف. فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقربًا، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله -عز وجل- وذلك معصية، فدخل ذلك في قول رسول الله -عليه السلام-: "لا نذر في معصية الله".

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديثي عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -.

أما حديث عائشة فأخرجه من ست طرق صحاح:

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن يحيى بن حسان التنيسي، عن مالك بن أنس. . . . إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>