حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد:"أن رجلًا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت له أولادًا، فأراد أن يَسْتَرِقَ أولادها، فأتى ابنُ أخيه عبد الله بن مسعود، فقال: إن عمي زوجني وليدته، وإنها ولدت لي أولادًا، فأراد أن يسترق ولدي، فقال عبد الله: كذب، ليس له ذلك".
حدثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا أسباط بن محمد، قال: ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح قال:"إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته، فقد عتقوا وإن لم يعتقهم".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد قال: -أبو جعفر: أظنه- عن حجاج، عن عطاء والشعبي، مثله.
قال: وقال إبراهيم: "لا يعتق إلا الوالد والولد".
فلما روينا عن رسول الله -عليه السلام- ما روينا ووافق ذلك ما روينا عمن ذكرنا من أصحابه وتابعيهم، ولم نعلم في ذلك خلافًا عن مثلهم، وجب القول بما روي عنهم من ذلك، وترك خلافه.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: ذكر في ذلك من الصحابة: عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، ومن التابعين: عن عطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي.
أما أثر عمر فأخرجه بإسناد صحيح، عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابن حزم (١): من طريق الخشني، ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم -هو الضحاك بن مخلد- ثنا أبو عوانة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم