للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عبد الرزاق (١): عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء قال: "إذا ملك الأخ أو الأخت والعمة والخالة، عتقوا".

وأما أثر عامر الشعبي فأخرجه من طريق الحجاج بن أرطاة النخعي، وفيه مقال.

قوله: "قال: وقال إبراهيم: لا يعتق إلا الوالد والولد". أي قال الحجاج بن أرطاة: قال إبراهيم النخعي. . . . إلى آخره.

وروي عن إبراهيم النخعي مثل قول الجمهور، أخرجه ابن حزم (٢): من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ابن شبرمة، عن الحارث العكلي. عن إبراهيم النخعي قال: "من ملك ذا رحم فهو حرٌّ".

وهو قول ابن شبرمة.

وروي عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة، عن الحسن وجابر بن زيد، قالا جميعًا: "من ملك ذا رحم عتق".

وأخرج ابن حزم (١): من طريق وكيع، عن شعبة، عن الحكم بن عُتَيْبة وحماد بن أبي سليمان، قالا جميعًا: " [كل من ملك] (٣) ذا رحم محرمة عتق".

قال ابن حزم: وصح أيضًا عن قتادة، وهو قول الزهري وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والليث وسفيان الثوري والحسن بن حيّ وأبي حنيفة وجميع أصحابه، وعبد الله بن وهب وغيرهم.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ١٨٤ رقم ١٦٨٥٩).
(٢) "المحلى" (٩/ ٢٠٣).
(٣) في "الأصل، ك": من ملك كل. والمثبت من "المحلى" لابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>