للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب قال: "إذا أدى المكاتب الشطر فهو غريم".

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المَسْعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث الثوري، عن عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "إذا أدى المكاتب النصف لم يُسْتَرَقّ".

وقال البيهقي: القاسم لم يثبت سماعه من جابر، وإن صحّ فكأنه أرادَ قُربَ عتقه، فليمهل حتى يكتسب ما بقيَ، ولا يُردُّ عبدًا بالعجز عن الباقي.

وأما ما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن عمران بن بشير بن محرر، عن سالم بن عبد الله النصري -بالنون، والصاد المهملة- الملقب سَبَلان -بفتح السين المهملة والباء الموحدة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث ابن وهب، أخبرني سعيد بن سليم، سمعت سالمًا سَبَلان يذكر: "أنه كان يكري عائشة في الحج والعمرة، قال: فكاتبت، ثم جئت فوقفت بالباب، فاستأذنت استئذانًا لم أكن استئذنه، فأنكرتْ ذلك وقالت: يا بني، مالك لا تدخل؟! قلت: يا أم المؤمنين كاتبت. قالت: فادخل عليّ ما كان عليك درهم، فإنك لن تزال مملوكًا ما كان عليك من كتابتك درهم".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٣٢٥ رقم ٢١٤٣٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٣٢٤ رقم ٢١٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>