للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - عليه السلام - يؤتى بالصييان فيدعو لهم، فأتي بصبي مرة فبال عليه، فقال: صُبُّوا عليه ماء صبّا".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمَّد بن خازم ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: نا أسد، قال: نا عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام - أتُي بصبي فبال عليه، فأتبعه الماء ولم يغسله".

حدثنا يونس، قال: نا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن هشام ... فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل: "ولم يغسله".

واتباع الماء حكمه حكم الغسل؛ ألا ترى أن رجلًا لو أصاب ثوبه عذرة فاتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر.

وقد روى هذا الحديث زائدة، عن هشام بن عروة، قال فيه: "فدعا بماء فنضحه عليه".

وقال مالك وأبو معاوية وعَبْدَة، عن هشام بن عروة: "فدعا بماء فصبه عليه" فدل ذلك أن النضح عندهم هو الصب.

ش: "هل فيها" أي في الآثار المذكورة "ما يدل على شيء مما ذكرنا"، من أن النضح في هذه الآثار بمعنى الصب، فوجدنا ذلك في الحديث الذي رواه عروة عن عائشة، حيث صرح فيه بقوله: "صبوا عليه ماء صبا".

وقد مضى في روايتها الأخرى: "فدعا بماء فنضحه عليه" فعلم أن الراد من النضح هو الصب؛ لأن هذا الحديث قد روي بألفاظ مختلفة كما قد ذكرت، ولكن كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الصب؛ لأن بعضها يفسر بعضا، ولأن ما قلنا أقرب إلى المعقول وللمنقول.

وكذلك معنى اتباع الماء في روايتها الأخرى هو معنى الغسل، والدليل عليه: أن رجلًا إذا أصاب ثوبه شيء من النجاسة ثم أتبعه الماء حتى أذهبه، فإن ثوبه قد تطهر بلا خلاف. فعُلم أن معنى هذا أيضًا يرجع إلى الغسل والصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>