للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جريج، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه - قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة في كل شيء، فلما كان الشريك في الطريق سمي شريكًا، كان داخلًا في ذلك".

ش: ذكر هذا حجة على مَن يقول من أهل المقالة الأولى: إن الشفعة لا تجب إلا لشريك لم يقاسم؛ وذلك لأن قوله -عليه السلام-: "الشريك شفيع" أعم من أن يكون شريكًا قاسم أو شريكًا لم يقاسم، وسواء كان شريكًا في حق المبيع أو شريكًا في نفس المبيع.

وأخرج في ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -.

أما عن ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن نُعيم بن حماد المروزي الفارضي الأعور شيخ البخاري في المقرنات، عن الفضل بن موسى السيناني أحد أصحاب أبي حنيفة، عن أبي حمزة -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- محمد بن ميمون المروزي السكري، عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي المكي، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير المكي الأحول قاضي عبد الله بن الزبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وأخرجه البيهقي (١) من حديث نعيم بن حماد. . . . إلى آخره.

وأخرجه الدارقطني (٢): عن البغوي، عن الحسين بن حريث، عن الشيباني، عن أبي حمزة نحوه.

وقال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، رووه عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب.

وأما عن جابر فأخرجه عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن يوسف بن عدي شيخ البخاري، عن عبد الله بن إدريس الكوفي، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٠٩ رقم ١١٣٧٨).
(٢) "سنن الدارقطني" (٤/ ٢٢٢ رقم ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>