للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد، عن أبي إسحاق، قال: أخبرني الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي عن النبي -عليه السلام- مثله.

ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتيل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية.

ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وأخرجه ابن ماجه (١): نا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: نا أبو خالد الأحمر.

وثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان، جميعًا عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن ابن أبي العوجاء -واسمه سفيان- عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "مَن أصيب بدم أو خبل -والخبل: الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يَقْتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا".

قوله: "أو بخبل" بسكون الباء، وهو فسادُ الأعضاء، يقال: خَبَل الحُبُّ قَلْبَه: إذا أفسده، يَخْبِله ويَخْبُلُه خَبْلًا، ورجل خَبِلَ ومُخْتَبَل أي من أصيب بِقَتْلِ نفس أو قطع عُضوٍ يقال: بنو فلان يطالبون بدماء وخَبْل، أي بقطع [أيدٍ وأرجل] (٢)، وقد فسره في الحديث بالجراح.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قُتل عمدًا فوليه بالخيار بين أن يعفو، أو يأخذ الديّة، أو يقتص، رضي بذلك القاتل أو لم يرض.

واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٧٦ رقم ٢٦٢٣).
(٢) كذا في "الأصل، ك"، وفي "النهاية" لابن الأثير، ومنه ينقل المؤلف (٢/ ٨): "يدٍ أو رجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>