للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: حديث أبي ليلى هذا أيضًا قد دل على أن المراد من النضح الصب؛ لأنه صرح فيه بالصب كما صرح في غيره بالنضح، فمعناهما واحد لأن الحكم واحد، والقضية واحدة.

وأخرجه من ثلاثة طرق:

الأول: عن فهد بن سليمان.

عن أحمد بن عبد الله بن يونس، شيخ البخاري ومسلم، وينسب إلي جده غالبا.

عن محمد بن مسلم بن أبي ليلى الفقيه الكوفي قاضيها، فيه مقال، وروى له الأربعة.

عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخو محمَّد المذكور، وثقه ابن معين، وروى له الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، والد عيسى المذكور.

عن أبي ليلى، واسمه يسار ويقال: بلال، ويقال: داود بن بلال بن بُلَيْل بن أحيحة الأنصاري من الأوس قتل بصفين مع علي - رضي الله عنه -.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جده أبي ليلى قال: "كنا جلوسا عند النبي - عليه السلام - فجاء الحسين بن علي - رضي الله عنهما - يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه، قال فابتدرناه لنأخذه، فقال: ابني ابني، ثم دعا بماء فصبه عليه".

قوله: "ابني ابني" كرر للتأكيد في محل النصب؛ معناه: دعوا ابني، دعوا ابني، ولا تتعرضوا له. وإنما قال ذلك لغاية شفقته وحبه له، ولأن فيه قطع بوله وذلك مما يضره، كما قد نهى [عنه] (٢) أم الفضل في حديث آخر بقوله: "لا تزرمي ابني


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١١٣ رقم ١٢٩٠).
(٢) في "الأصل، ك": عن، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>