للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك كما في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (١) والمعنى: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فكما أن المعنى فيه على التقديم والتأخير، وهو أن المعنى يقتضي أن يكون قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (١) عقيب قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} (١) ليقع قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (١) جوابًا عن الاثنين؛ لأن حكم اللائي يئسن وحكم اللائي لم يحضن سواء، وهو وجوب العدة على كل واحدة منهما بثلاثة أشهر عوضًا عن ثلاث حيض، فكذلك التقدير في قوله -عليه السلام-: "لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده": لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، فقدم وأخر، فدل أن الكافر الذي منع -عليه السلام- أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد والله أعلم.

ثم إنه أخرج حديث عُبَاد بن قيس بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة السدوسي، عن الحسن البصري، عن قيس بن عُبَاد -بضم العين وتخفيف الباء الموحدة- القيسي البصري، روى له الجماعة سوى الترمذي.

والأشتر هو مالك بن الحارث النخعي، أدرك الجاهلية، وكان من شيعة علي - رضي الله عنه -، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: ثنا يحيى بن سعيد، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُبَاد قال: "انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه -. . . ." إلى آخره نحوه.

وأخرجه النسائي (٣) أيضًا: عن أبي موسى، عن يحيى. . . . إلى آخره نحوه.


(١) سورة الطلاق، آية: [٤].
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٨٨ رقم ٤٥٣٠).
(٣) "المجتبى" (٨/ ١٩ رقم ٤٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>