للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسليمان بن يسار، عن أناس من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، فكان هذا مما أخذه عنهم.

ش: ذكره هذا شاهدًا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية من أن القسامة على المدعى عليهم دون المدعين، ولصحة التأويل الذي ذكره في حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -، بيان ذلك: أن محمَّد بن مسلم الزهري روى "أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله -عليه السلام- على ما كانت عليه".

أخرجه من طريقين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن أيوب بن سويد الحميري السيباني -بفتح السين المهملة- فيه مقال، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وسليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام-، عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله -عليه السلام-.

وأخرجه النسائي (١): أنا محمَّد بن هاشم، ثنا الوليد بن مسلم، أنا الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة. . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء. غير أن في لفظة: "على يهود خيبر".

وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح.

وأخرجه مسلم: (٢) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى -قال أبو الطاهر: نا، وقال حرملة: أنا- ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام-، عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام- من الأنصار: "أن رسول الله -عليه السلام- أقر القسامة على ما كانت في الجاهلية".


(١) "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠٦ رقم ٦٩١١).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩٥ رقم ١٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>