للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كرمًا أو غير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة وخضرها، وقد مضى الكلام فيه عن قريب.

واحتج أبو الزناد بهذا الحديث: "أن الكلب إذا عقر أحدًا أنه هدر".

قال ابن وهب: أخبرني يونس، أنه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب أو الفهد أو السبع الداجن أو الكبش النطاح، أو نطح الثور أو البعير أو الفرس، الذي يعض فيعقر مسكينًا أو زائرًا أو عابدًا. فقال أبو الزناد أن قتل واحد من هذه الدواب أو أصاب كسر يد أو رِجْل أو فقأ عين أو أي شيء جرح من ذلك أحدًا من الناس فهو هدر، قضى رسول الله -عليه السلام- أن العجماء جرحها جبار إلا أن يكون قد استعدى في شيء من ذلك، فأمره السلطان [بإيثاق] (١) ذلك فلم يفعل فإن عليه أن يغرم ما جرح بالناس.

وأما ما أصيبت به الدابة أو شيء منها فلم يكن السلطان تقدم إلى صاحبه، فإن على مَن أصابها غرم ما أصابها به.

وقال مالك فيمن اقتنى كلبًا في دار البادية فعقر ذلك الكلب إنسانًا: إنه إن اقتناه وهو يدري أنه يفترس الناس ويعقرهم فهو ضامن لما فرس الكلب.

وعن (٢) سفيان الثوري، عن [طارق] (٣) قال: "كنت عند شريح فأتاه سائل فقال: إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم وخرق جرابي، فقال: إن كنت دخلت بإذنهم فهم ضامنون، وإن كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء".

وعن الشعبي قال: "إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل، فعقره الكلب ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم فعقره فلا ضمان عليهم، وأيما قوم غَشَوْا


(١) في "الأصل، ك": بإتلاف، والمثبت من "المحلي" (١١/ ٩).
(٢) انظر "المحلى" لابن حزم (١١/ ١٠).
(٣) في "الأصل، ك": طاوس، وهو تحريف، والمثبت من "المحلى" والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٤٣١ رقم ٢٧٧١٩) ومن طريق سفيان عن طارق بن عبد الرحمن بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>