ففي الأول يورثه ورثته لو كان حيًّا مسلم، لأنه قد نفخ فيه الروح، فصار كالقتيل فيرث ورثته ديته. وفي الثاني لا شيء.
هذا؛ لأنه إنما هو ماء، أو علقة من دم، أو مضغة من عضل، أو عظام ولحم، وليس هو بحي، فهو في كل ذلك بعض أمه، فإذا سقط بضرب أحد يكون كمن ضرب أمَّه وقطع عضوًا منها، فلا يكون الضارب قاتلًا ولا الجنين مقتولًا، وإذا لم يكن مقتولًا لا يكون له حكم القتيل، فتكون الغرة لأمه.
ثم الدليل على ما ذكرنا من التفصيل ما رواه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: ثنا وكيع وأبو معاوية، قالا جميعًا: عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله -عليه السلام- وهو الصادق المصدوق قال:"يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد".
قلت: هذا كله سفهه أهل الظاهر.
وقول الطحاوي -رحمه الله-: "وقد دلَّ على ذلك أيضًا ما رويناه. . . ." إلى آخره يقطع هذه السفهه ويرفع هذا السؤال بأقل قدر. والله أعلم.